المحقق الحلي
141
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثامنة يقع على القرآن اسم الكلام وقال الشيخ لا يقع عرفا وهو يشكل ب قوله تعالى حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ « 1 » ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف لا يتكلم . التاسعة الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ فلو حلفت لا تلبس الحلي حنثت بلبس كل واحد منهما . العاشرة التسري هو وطء الأمة وفي اشتراط التحذير نظر « 2 » . الحادية عشرة إذا حلف لأقضين دين فلان إلى شهر كان غاية ولو قال إلى حين أو زمان قال الشيخ يحمل على المدة التي حمل عليها نذر الصيام وفيه إشكال من حيث هو تعد عن موضع النقل وما عداه إن فهم المراد به وإلا كان مبهما . الثانية عشرة الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله أو قعد في سفينة فسارت به أو ركب دابة أو حمله إنسان ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع النسيان ولا مع عدم العلم الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى الأيمان الصادقة كلها مكروهة وتتأكد الكراهة في
--> ( 1 ) التوبة : 9 / 7 . ( 2 ) المسالك 3 / 161 : اختلف في معنى التسرّي ؛ فذهب بعضهم : إلى أنّه يحصل بثلاثة أمور ، ستر الجارية عن أعين الناس المعبّر عنه بالتحذير ، والوطي ، والانزال . . .